المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفردنيس قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفردنيس قوامها ثمانية اعضاء.
مذكرة رقم 126 31/01/1964
مذكرة رقم 126 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفردنيس قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفردنيس قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية كفردنيس وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط