المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الرفيد قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الرفيد قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 125 31/01/1964
قرار رقم 125 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الرفيد قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الرفيد قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية الرفيد وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة