Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 125 31/01/1964

انشاء بلدية في قرية الرفيد - قضاء راشيا

قرار رقم 125 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
125
التاريخ
31/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1964, ص. 737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 125 تاريخ 31/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الرفيد قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية الرفيد قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية الرفيد وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964