Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 53 04/05/2000

تأسيس جمعية باسم:"هيئة تكريم العطاء المميز" مركزها النبطية.

علم وخبر رقم 53 تاريخ 04/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
53
التاريخ
04/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/05/2000, ص. 1523-1524
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 53 تاريخ 04/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"هيئة تكريم العطاء المميز" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2369/2 تاريخ

27/05/1998 ,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة تكريم العطاء المميز». مركزها: النبطية ـ شارع حسن كامل الصباح ـ ملك السيد حسن محمود ظاهر. غايتها: 1 ـ تكريم النخبة للعاملين بامتياز. 2 ـ رفع مستوى الثقافة. 3 ـ توسيع آفاق المعرفة وتشجيع الطليعة من المواطنين الذين يقدمون لوطنهم أعمالاً جليلة ومميزة. المؤسسون السادة: نجاة محمد علي جميل أمين أحمد محسن قانصون محمد علي السيد نور الدين نور الدين ليلى رشيد نصار يوسف عبد الله نصار أسد زين غندور حسن محمد نور الدين علي سعيد توبه مصطفى علي بدر الدين نظام علي حوماني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظام علي حوماني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000