Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2111 04/05/2000

انشاء فرع لشركة امازون انترناشيونال انك الاميركية

علم وخبر رقم 2111 تاريخ 04/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2111
التاريخ
04/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/05/2000, ص. 1532
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2111 تاريخ 04/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: امازون انترناشيونال انك Amazon Int'I, Inc ذات الجنسية: الاميركية والبالغ راسمالها /1000/ د.أ. فقط الف دولار اميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها 1209, Corp. Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, County of New Castle Delaware, 9801 تقدمت بتاريخ 7/3/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 7/3/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها فى القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 12910 تاريخ 20/4/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد برانت ساندرز Mr. Brent Sanders مديرا وممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوع في لبنان: انتاج الكتب والموسيقى والفيديو وبرامج الكومبيوتر وتأمين مواقع تسويق على شبكة الانترنيت وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت, في 4/5/2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000