المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 3919 تاريخ 07/05/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3919 تاريخ 07/05/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 14/05/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: خلافا لاحكام القرار الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1946 يحظر نقل الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل من مدينة بيروت الى خارجها بدون اجازة خاصة تعطى من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة 1 من قرار رقم 3919 تاريخ 07/05/1947 https://lebaneselegislation.com/text/174035/article/1/