المادة 1
مادة 1: يفوض مدراء المصالح الاصيلين او المكلفين وقائدا فوجي الاطفاء والحرس كل فيما يعود للمصلحة التي يرأس صلاحية عقد صفقات البيان او الفاتورة.
قرار رقم 838 29/04/1986
قرار رقم 838 تاريخ 29/04/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1986. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض مدراء المصالح الاصيلين او المكلفين وقائدا فوجي الاطفاء والحرس كل فيما يعود للمصلحة التي يرأس صلاحية عقد صفقات البيان او الفاتورة.
مادة 2: يفوض الى مدير مصلحة الصحة توقيع معاملات الاستشفاء والمعالجة في جميع مراحلها ما عدا الاستشفاء في الخارج.
مادة 3: يمارس كل مفوض اليه الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة, وعلى ان يضع كل منهم جدولا بالمعاملات التي وقعت مع تبرير الاسباب الموجبة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية, وحتى اشعار آخر.
بيروت في 29 نيسان 1986 الامضاء: متري النمار
نصوص ذات صلة