المادة 1
مادة 1: يشترط في قبول الاعتراضات الواردة من القرى على مقادير كميات الحبوب المفروضة الفائضة والمقترحة من قبل لجنة القضاء, ان ترفق بدفع نقدي يستوفى بصفة تأمين
قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يشترط في قبول الاعتراضات الواردة من القرى على مقادير كميات الحبوب المفروضة الفائضة والمقترحة من قبل لجنة القضاء, ان ترفق بدفع نقدي يستوفى بصفة تأمين
المادة 1 من قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945 https://lebaneselegislation.com/text/174106/article/1/