Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد هذا التأمين من قبل لجنة القضاء, ويتراوح بين خمسين وماية وخمسين ليرة سورية لبنانية حسب اهمية القرية المعترضة, ويدفع هذا التأمين من قبل مختار القرية والهيئة الاختيارية الى صندوق مصلحة الميرة في القضاء ان تاريخ الايصال يعتبر بمثابة شهادة بتقديم الاعتراض ضمن المدة المحددة

المادة 2 من قرار رقم 88 تاريخ 30/04/1945 https://lebaneselegislation.com/text/174106/article/2/