Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9316 12/05/1955

اعفاء استيراد مادتين من اجازة مسبقة

قرار رقم 9316 تاريخ 12/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 18/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9316
التاريخ
12/05/1955
الجريدة الرسمية
العدد 20, 18/05/1955, ص. 938
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9316 تاريخ 12/05/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 الصادر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد المادتين التاليتين الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة: 1- الكرتون المعرف عنه بالوضع الجمركي رقم 417 2- لعب الاولاد المعرف عنها بالوضع الجمركي رقم 976/ب

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955