Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9304 29/04/1955

اعفاء المحضرات المسحوقة المعدة للغسيل من اجازة الاستيراد

قرار رقم 9304 تاريخ 29/04/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 04/05/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9304
التاريخ
29/04/1955
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/05/1955, ص. 887
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9304 تاريخ 29/04/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 9217 الصادر بتاريخ 31 كانون اول سنة 1954 فيما يتعلق باخضاع استيراد "المحضرات المسحوقة المعدل للغسيل" (رقم التعريفة الجمركية 321) الى اجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955