Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 22/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ­ أ­ خلافا لكل نص سابق, يحدد سعر المبيع لصندوق السيجارة الوطنية من صنف سيدرز بما فيها كل الرسوم تسليم رئيس البيع بمبلغ 150 دولارا اميركيا (مئة وخمسين دولارا اميركيا). ب­ يحدد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لعلبة سجائر سيدرز ذات عشرين لفافة, بما فيها كل الرسوم وجعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الاتية: 150* سعر صرف الدولار الرائج/0,933* 500

المادة 3 من قرار رقم 434 تاريخ 13/04/1999 https://lebaneselegislation.com/text/174281/article/3/