المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 122 ويدرج تحت الرقم 2.
قرار رقم 8378 16/04/2003
قرار رقم 8378 تاريخ 16/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 24/04/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المواد 135 الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 8328 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة المصارف
لعام 2003,
وبناء على الاستدعاء تاريخ
03/04/2003 المقدم من وكيل "بنكا دي روما
س.ب.أ." المتضمن طلب شطب تسجيله على
لائحة المصارف تحت رقم 122 وتسجيله
تحت رقم 2,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنكا دي روما س.ب.أ." المسجل في تلك اللائحة تحت الرقم 122 ويدرج تحت الرقم 2.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 نيسان 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة