المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمود عبد الجليل كركي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "دراسات باحث" يتحمل مسؤوليتها الصحافي هشام محمود عليوان.
قرار رقم 87 16/04/2003
قرار رقم 87 تاريخ 16/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد محمود عبد
الخليل كركي والمسجل تحت رقم 958 تاريخ
21/03/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمود عبد الجليل كركي, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "دراسات باحث" يتحمل مسؤوليتها الصحافي هشام محمود عليوان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2003 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة