Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 562 11/10/1926

تتمة للقرار 544 المتعلق بالاعفاء من العقوبات في احوال خاصة

قرار المفوض السامي رقم 562 تاريخ 11/10/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2018 تاريخ 22/10/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
562
التاريخ
11/10/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2018, 22/10/1926, ص. 12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 562 تاريخ 11/10/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان كان المتهمون المحالون الى المجلس العدلي من التبعة الاجنبية اي انه ليسوا من رعايا احدى الدولة المشمولة بالانتداب فلا يمكن في اي حال من الاحوال اعتبار الاعمال المنسوبة اليهم ذات صيغة سياسية انما يجب اعتبار هذه الاعمال جنايات او جرائم عادية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1926 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: دي ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926