Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 653 28/09/1926

يختص بتعميم استعمال العملة الذهبية كعملة للحساب في المالية العمومية

قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 28/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2043 تاريخ 17/01/1927. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
653
التاريخ
28/09/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2043, 17/01/1927, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 28/09/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون العملة اللبنانية السورية الذهب عملة الحساب الرسمية المستعملة في ادارة المالية العمومية في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب تكون وحدة عملة الحساب الليرة اللبنانية السورية الذهب مقسومة الى مائة غرش لبناني سوري ذهب ومعادلة عشرين فرنكا ذهبا تحسب قيمة الليرة اللبنانية السورية الذهب حتى صدور امر اخر بموجب سعر دولار ولايات المتحدة الاميركية على ان يعادل الدولار 5 فرنكات ذهبا و 1825 من الفرنك الذهب

المادة 2

مادة 2: تحرر تعرفات الضرائب والرسوم والعوائد والعقود والمقاولات المعقودة من قبل الدوائر العمومية وبنوع عام جميع اوراق المداخيل والمصاريف الموضوعة من قبل هذه الدوائر بالعملة اللبنانية السورية الذهب الا اذا كان ثمة احكام خصوصية. ويكون الامر كذلك فيما يختص بتعرفات المعاهد الخصوصية الخاضعة لمصادقة السلطات العمومية

المادة 3

مادة 3: يجري استيفاء المداخيل العمومية وتعرفات الشركات صاحبة الامتيازات وتسديد النفقات بالعملة اللبنانية السورية الورق كما حددت هذه العملة في القرارات عدد 129 و 302 و 2396 الصادرة في 31 اذار سنة 1920 و 9 اب سنة 1920 و 23 ك 2 سنة 1923

المادة 4

مادة 4: لم يدخل اي تعديل كان على احكام المواد 1 و 2 و 3 و 5 من القرار عدد 324 الصادر في 26 ايار سنة 1926

المادة 5

مادة 5: يجب ان يعمل باحكام هذا القرار في 1 ك 2 سنة 1927 على الاكثر

المادة 6

مادة 6 : امين السر العام والمستشار المالي في المفوضية ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية والمندوب فوق العادة لدى دولتي سوريا وجبل الدروز وحاكم دولة العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار المفوض السامي بالوكالة

بيروت في 28 ايلول سنة 1926 الامضاء : دي ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926