المادة 18
مادة 18: اذا باع احد الباعة البارود باسعار اعلى من اسعار التعريفة التي يعلق منها نسخة في المخزن يعاقب البائع بجزاء نقدي يتراوح من 10 الى مئة ليرة سورية تسحب الرخصة
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: اذا باع احد الباعة البارود باسعار اعلى من اسعار التعريفة التي يعلق منها نسخة في المخزن يعاقب البائع بجزاء نقدي يتراوح من 10 الى مئة ليرة سورية تسحب الرخصة
المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/18/