Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: كل قيم مستودع او بائع يثبت بحقه ان لدي كمية من البارود او يبيع من البارود المهرب يقع تحت طائلة سحب الرخص منه ويمكن معاقبته عدا ذلك بجزاء نقدي قدره 50 الى 100 ليرة سورية وبالسجن من 3 ايام الى شهر واحد يصادر بارود التهريب المضبوط عند البائع وتسحب الرخصة

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/17/