المادة 26
مادة 26: اذا صفي محل بيع بارود بالرضى او على اثر افلاس فلا يمكن البيع الا لاناس حاملين شخصيا رخصة قانونية
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2025 تاريخ 16/11/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: اذا صفي محل بيع بارود بالرضى او على اثر افلاس فلا يمكن البيع الا لاناس حاملين شخصيا رخصة قانونية
المادة 26 من قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 25/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174439/article/26/