Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 28/09/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 28/09/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2043 تاريخ 17/01/1927. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تكون العملة اللبنانية السورية الذهب عملة الحساب الرسمية المستعملة في ادارة المالية العمومية في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب تكون وحدة عملة الحساب الليرة اللبنانية السورية الذهب مقسومة الى مائة غرش لبناني سوري ذهب ومعادلة عشرين فرنكا ذهبا تحسب قيمة الليرة اللبنانية السورية الذهب حتى صدور امر اخر بموجب سعر دولار ولايات المتحدة الاميركية على ان يعادل الدولار 5 فرنكات ذهبا و 1825 من الفرنك الذهب

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 653 تاريخ 28/09/1926 https://lebaneselegislation.com/text/174469/article/1/