المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 281/1 تاريخ 19 كانون الثاني 1968
قرار رقم 367 07/03/1968
قرار رقم 367 تاريخ 07/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/03/1968. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 281/1 تاريخ 19 كانون الثاني 1968
مادة 2: يخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسمنت الطبيعي والاصطناعي التابع للبند الجمركي رقم 25/23/آ.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار سنة 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: ادوار حنين
نصوص ذات صلة