المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
41/10 جلود اصطناعية او مجددة, اساسها جلد طبيعي او اليافه, الواحا او صفائح, وان كانت ملفوفة: (الباقي بدون تعديل)
قرار رقم 2404 08/03/1968
قرار رقم 2404 تاريخ 08/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/03/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية
41/10 جلود اصطناعية او مجددة, اساسها جلد طبيعي او اليافه, الواحا او صفائح, وان كانت ملفوفة: (الباقي بدون تعديل)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار سنة 1968 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: جاك اده
نصوص ذات صلة