Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 57 30/03/2002

تبنيد رقم 374 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 57 تاريخ 30/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
30/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2975-2976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 30/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على استدعاء شركة Trade H Impex تاريخ 29/01/2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/03/2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 3378 بتاريخ 02/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الاصناف المبينة ادناه وفقا للتفصيل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.

العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا بيروت في 30 آذار 2002 الرئيس اكرم شديد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002