المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه اوصاف هذا الجهاز وشروط تركيزه ومراقبته والمهلة القصوى اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
قرار رقم 254 تاريخ 04/05/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 04/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه اوصاف هذا الجهاز وشروط تركيزه ومراقبته والمهلة القصوى اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/174737/article/2/