المادة 1
مادة 1: تزود جميع سيارات الاوتوبيس والبيك آب والشحن الخصوصية والعمومية بجهاز لتسجيل السرعة.
قرار رقم 254 04/05/1960
قرار رقم 254 تاريخ 04/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/1960. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تزود جميع سيارات الاوتوبيس والبيك آب والشحن الخصوصية والعمومية بجهاز لتسجيل السرعة.
مادة 2: يحدد وزير الاشغال العامة والنقل بقرار منه اوصاف هذا الجهاز وشروط تركيزه ومراقبته والمهلة القصوى اللازمة لتنفيذ احكام هذه الفقرة.
مادة 3: على رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: علي بزي
نصوص ذات صلة