Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يصبح هذا التعويض ملكا للموظف اذا بلغت خدمته الفعلية بصفة دراج على الاقل اثني عشر شهرا. يحصل مبلغ نسبي من كل موظف لم يتمم المدة المفروضة سواء كان في حال نقله بصفة اخرى او صرفه من الخدمة او استقالته ويصرف له هذا المبلغ لدى اعادته دراجا مرة اخرى.

المادة 16 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/174744/article/16/