Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يمنح الموظف الدراج لقاء صيانة دراجته تعويضا شهريا قدره خمس ليرات يدعى "تعويض الدراجة".

المادة 17 من قرار رقم 954 تاريخ 03/05/1960 https://lebaneselegislation.com/text/174744/article/17/