المادة 3
تسحب رخصة سير كل سياة او مركبة الية او دراجة الية توجد في السير بحالة مخالفة لاحكام القرار ويعطى صاحبها رخصة مرور لمدة خمسة ايام فقط لاجراء الاصلاحات اللازمة. ولا تعاد رخصة السير الا بعد ان تثبت الدائرة المختصة من تنفيذ اصلاحات المطلوبة.
قرار رقم 81 تاريخ 26/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 81 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسحب رخصة سير كل سياة او مركبة الية او دراجة الية توجد في السير بحالة مخالفة لاحكام القرار ويعطى صاحبها رخصة مرور لمدة خمسة ايام فقط لاجراء الاصلاحات اللازمة. ولا تعاد رخصة السير الا بعد ان تثبت الدائرة المختصة من تنفيذ اصلاحات المطلوبة.
المادة 3 من قرار رقم 81 تاريخ 26/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/174797/article/3/