المادة 1
يجب ان تصن بالطرق الفنية الميكانيكية, محركات السيارات والدرجات الآلية والمركبات الزراعية والاشغال العامة الآلية ليكون دورانها دائما في حالة عمل سليم لا ينتج عنه دخانا يزعج مستعملي الطريق او يضر بالصحة العامة وبسلامة السير.
قرار رقم 81 26/02/1969
قرار رقم 81 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1969. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يجب ان تصن بالطرق الفنية الميكانيكية, محركات السيارات والدرجات الآلية والمركبات الزراعية والاشغال العامة الآلية ليكون دورانها دائما في حالة عمل سليم لا ينتج عنه دخانا يزعج مستعملي الطريق او يضر بالصحة العامة وبسلامة السير.
يجب ان يكون مسكت المحرك Depot d'Echappement في السيارات والمركبات الالية والدرجات الالية مجهزا بمصاف تحد من ضوضاء عمل المحرك وفي حال اجراء اي تعديل او تبديل او اصلاح في هذا المسكت , يجب ان لا يزيد صوته او ضجيجه عن الحد الناتج عنه عند وروده من مصنعه الاصلي.
تسحب رخصة سير كل سياة او مركبة الية او دراجة الية توجد في السير بحالة مخالفة لاحكام القرار ويعطى صاحبها رخصة مرور لمدة خمسة ايام فقط لاجراء الاصلاحات اللازمة. ولا تعاد رخصة السير الا بعد ان تثبت الدائرة المختصة من تنفيذ اصلاحات المطلوبة.
مادة 4: يلغى القرار رقم 9/1 تاريخ 5/1/1962.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط سنة 1969 امضاء: عادل عسيران
نصوص ذات صلة