المادة 1
مادة 1: يوقف موقتا منح اجازات استيراد الدقيق البحري
قرار رقم 10722 18/05/1959
قرار رقم 10722 تاريخ 18/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 20/05/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف موقتا منح اجازات استيراد الدقيق البحري
مادة 2: يستثنى من هذا التدبير كميات الدقيق المشحونة الى لبنان قبل تاريخ هذا القرار بموجب اجازات استيراد, اما الكميات التي فتح بها اعتماد قبل تاريخ هذا القرار فعلى اصحابها ان يتقدموا بالاوراق الثبوتية العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخه لتنظر الوزارة بأمرها
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 ايار سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة