Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10722 تاريخ 18/05/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 10722 تاريخ 18/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 20/05/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذا التدبير كميات الدقيق المشحونة الى لبنان قبل تاريخ هذا القرار بموجب اجازات استيراد, اما الكميات التي فتح بها اعتماد قبل تاريخ هذا القرار فعلى اصحابها ان يتقدموا بالاوراق الثبوتية العائدة لها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخه لتنظر الوزارة بأمرها

المادة 2 من قرار رقم 10722 تاريخ 18/05/1959 https://lebaneselegislation.com/text/174888/article/2/