Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من هذا الاقفال ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد- رأس السنة الميلادية- اول ايار- احد الشعانين- عيد الفصح- عيد الفصح- عيد الفطر- عيد الاضحى- الاستقلال.

المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992 https://lebaneselegislation.com/text/174906/article/2/