المادة 3
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 ,35 ,36 من قانون العمل اللبناني.
قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 ,35 ,36 من قانون العمل اللبناني.
المادة 3 من قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992 https://lebaneselegislation.com/text/174906/article/3/