Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 ,35 ,36 من قانون العمل اللبناني.

المادة 3 من قرار رقم 158 تاريخ 04/05/1992 https://lebaneselegislation.com/text/174906/article/3/