المادة 1
مادة 1: لا تخضع لاجازة استيراد المواد التي يستوردها اعضاء السلكين السياسي والقنصلي في لبنان, بشرط ان لا تكون من مخصصات السكان المدنيين في لبنان وان لا تتطلب قطعا.
قرار رقم 2816 13/05/1946
قرار رقم 2816 تاريخ 13/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا تخضع لاجازة استيراد المواد التي يستوردها اعضاء السلكين السياسي والقنصلي في لبنان, بشرط ان لا تكون من مخصصات السكان المدنيين في لبنان وان لا تتطلب قطعا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة