Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2831 18/05/1946

اخراج ورق الصحف من عداد الاصناف الخاضعة للتوزيع المراقب

قرار رقم 2831 تاريخ 18/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2831
التاريخ
18/05/1946
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/1946, ص. 630
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2831 تاريخ 18/05/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخرج ورق الصحف من عداد الاصناف الخاضعة للتوزيع المراقب

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946