المادة 1
مادة 1: يخرج ورق الصحف من عداد الاصناف الخاضعة للتوزيع المراقب
قرار رقم 2831 18/05/1946
قرار رقم 2831 تاريخ 18/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة