المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة المستوردة من الخارج ايا كان مصدرها.
قرار رقم 2828 17/05/1946
قرار رقم 2828 تاريخ 17/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخرج من نظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة المستوردة من الخارج ايا كان مصدرها.
مادة 2: لوزير الاقتصاد الوطني ان يحدد عند الحاجة اسعار بيع السيارات المذكورة .
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة