Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 134 02/05/1980

ابدال تسمية اختصاص معاونة صحية في مستوى شهادة التكميلية المهنية

قرار رقم 134 تاريخ 02/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
134
التاريخ
02/05/1980
الجريدة الرسمية
العدد 21, 22/05/1980, ص. 515
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 134 تاريخ 02/05/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل التسمية العائدة لاختصاص معاونة صحية في مستوى شهادة التكميلية المهنية الواردة في لائحة الاختصاصات الملحقة بالقرار رقم 210 تاريخ 20/5/1970 بحيث تصبح "مساعد ممرض " والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

2 ايار سنة 1980 المدير العام للتعليم المهني والتقني روجيه الشمالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980