Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 120 18/05/1951

تحديد موعد افتتاح تصدير ثمار الخوخ

قرار رقم 120 تاريخ 18/05/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
18/05/1951
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/1951, ص. 354-355
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 18/05/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 14 شباط سنة 1951 برقم 4242

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1945 برقم

3874 الذي يتعلق بمعاينة الاثمار الحمضية التي يراد تصديرها

ومنع تصدير الاثمار غير الصالحة وخاصة المادة السابعة منه.

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد موعد افتتاح تصدير ثمار الخوخ اعتبارا من اول حزيران سنة 1951

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1951 وزير الزراعة الامضاء: بولس فياض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951