Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

على كافة المواطنين من صيادين وهواة الذين كانوا يمارسون هواية الغطس قبل صدور هذا القرار ان يمثلوا امام لجنة فاحصة تشكل بقرار من وزير الزراعة تضم ممثلين عن الزراعة والدفاع لتسوية اوضاعهم وللتحقق من اهليتهم للغطس والتثبت من الشهادات الحائزين عليها ان وجدت واجراء اختبار نظري وعملي لهم اذا دعت الحاجة لمنحهم شهادات غطس مع الدرجات المستحقة لهم. ويخضع جميع الحائزين على شهادات غطس من المعاهد المشار اليها اعلاه الى امتحان نظري وعملي امام اللجنة الفاحصة للتحقق من اهليتهم للغطس .

يمنح الناجحون شهادات غطس صادرة عن وزارة الزراعة مع الدرجات المستحقة لهم كما يلي:

- غطاس عادي.

- رئيس فريق غطس.

- مساعد مدرب.

- مدرب.

المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/174978/article/3/