المادة 4
تعطي وزارة الزراعة - دائرة الصيد المائي والبري - رخصة سنوية لهواة هذه الرياضة الحائزين على شهادات غطس رسمية وفقا للشروط المذكورة في المادتين الاولى والثالثة وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطي وزارة الزراعة - دائرة الصيد المائي والبري - رخصة سنوية لهواة هذه الرياضة الحائزين على شهادات غطس رسمية وفقا للشروط المذكورة في المادتين الاولى والثالثة وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
المادة 4 من قرار رقم 254 تاريخ 08/12/1995 https://lebaneselegislation.com/text/174978/article/4/