المادة 2
مادة 2: يعتمد الانموذج رقم (1) والانموذج رقم (2) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1996. الحالة: ملغى.
مادة 2: يعتمد الانموذج رقم (1) والانموذج رقم (2) من قبل مؤسسات الصرافة التي يكون الحد الادنى لرأسمالها مئة مليون ليرة لبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 6166 تاريخ 10/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/174991/article/2/