Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجب على من يريد الدخول في احدى المدارس الرسمية ان يقدم: 1- بطاقة الهوية 2- شهادة صحية لم ينقض على تاريخها اكثر من شهرين تؤكد انه سليم من الامراض المعدية وملقح ضد الجدري ويجوز لمعلم قرية ليس فيها طبيب ان يقبل من لا يحملون شهادات صحية, وان يرفض من يرى علامات مرض ظاهرة عليه, ويجب عليه ان يعلم وزارة التربية الوطنية والسلطة المحلية بعدد من قبلهم وهم لا يحملون شهادات صحية وبعدد من رفضهم لظهور علامات مرضية عليهم

المادة 1 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/1/