المادة 2
مادة 2: لا يقبل تلميذ الا اذا كان معه وليه, وعلى مدير المؤسسة او معلمها الاول ان يستعلم عن عنوان الولي وعن حالته الاجتماعية
قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يقبل تلميذ الا اذا كان معه وليه, وعلى مدير المؤسسة او معلمها الاول ان يستعلم عن عنوان الولي وعن حالته الاجتماعية
المادة 2 من قرار رقم 200 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/text/175003/article/2/