Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 27 تاريخ 17/05/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 27 تاريخ 17/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضاعة الفلسطينية

529 النسج المصنوعة من القطن الممزوج: انظر المادة 58 1- بالصوف من قانون الجمارك الحد الادنى للاستيفاء القيمة 60 % 30 % 20 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 1 من قرار رقم 27 تاريخ 17/05/1950 https://lebaneselegislation.com/text/175008/article/1/