Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 17/05/1950

يتضمن التعديل رقم 122 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 27 تاريخ 17/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
17/05/1950
الجريدة الرسمية
العدد 21, 24/05/1950, ص. 336
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 17/05/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضاعة الفلسطينية

529 النسج المصنوعة من القطن الممزوج: انظر المادة 58 1- بالصوف من قانون الجمارك الحد الادنى للاستيفاء القيمة 60 % 30 % 20 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950