Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2139 تاريخ 06/02/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يرخص بترانزيت الاسلحة والذخائر من فئة A المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 313 او اعادة تصديرها الا اذا تممت الشروط- التالية: 1- تجري العملية بقصد تقديم الاسلحة او الذخائر رأسا لحكومة الدولة المستوردة اليها او لتقدم برضى تلك الحكومة لاحدى السلطات العمومية التابعة لها 2- يجب ان يقدم للسلطة المنتدبة طلب خطي موقع او مؤشر عليه من قبل ممثل الحكومة المستوردة اليها والمرخص لها رسميا بذلك يذكر في الطلب ان المواد المصدرة هي معدة لتسلم للحكومة المستوردة اليها او للسلطة العمومية المنصوص عنها في الفقرة الاولى

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 https://lebaneselegislation.com/text/175251/article/1/