Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 3039 02/04/1928

يختص بتعديل المادة الرابعة من نظام تعيين وترقية ضباط وافراد الجندرمة

مختلف رقم 3039 تاريخ 02/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2154 تاريخ 06/04/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
3039
التاريخ
02/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2154, 06/04/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 3039 تاريخ 02/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة ال4 من نظام تعين وترقية ضباط وافراد الجندرمة وحل محلها النص الاتي: تكون مدة التطوع ثلاث سنوات على الاقل ويمكن عقدها لمدة اربع او خمس سنوات

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 2 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الدكتور ايوب ثابت