المادة 1
بموجب القرار عدد 1900 الصادر في 30 أذار سنة 1928 الغي القرار عدد 477 الصادر في 25 آب سنة 1926
قرار المفوض السامي رقم 1900 30/03/1928
قرار المفوض السامي رقم 1900 تاريخ 30/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2162 تاريخ 11/05/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 1900 الصادر في 30 أذار سنة 1928 الغي القرار عدد 477 الصادر في 25 آب سنة 1926
نصوص ذات صلة