Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1937 08/05/1928

يختص بالترخيص في وضع كتابة اضافية على الطوابع البريدية ذات الغرش والربع غرش التي سحبت من الاستعمال

قرار المفوض السامي رقم 1937 تاريخ 08/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2169 تاريخ 13/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1937
التاريخ
08/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2169, 13/06/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1937 تاريخ 08/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1937 الصادر في 8 ايار سنة 1928 رخص بصورة موقتة في وضع الكتابة الاضافية غرش 2 على الطوابع البريدية ذات الغرش والربع الغرش (1،25) التي سحبت من الاستعمال في دولة سورية كما في دولة لبنان يوضع فوق ذلك على الطوابع المعدة للبنان الكتابة الاضافية "الجمهورية اللبنانية" باللغتين بدلا من كلمة "لبنان الكبير المكتوبة على هذه الطوابع باللغتين الفرنساوية والعربية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928