Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 147 04/05/1928

يختص بمنع استعمال الالات المزعجة بقصد الاعلان

قرار رقم 147 تاريخ 04/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2163 تاريخ 14/05/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
147
التاريخ
04/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2163, 14/05/1928, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 147 تاريخ 04/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 147 الصادر من وكيل محافظة بيروت بتاريخ 4 ايار سنة 1928 يمنع استعمال الآلات المزعجة موسيقية كانت ام غيرها بقصد الاعلان عن عرض بضاعة او ما شاكل ذلك وكل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عليها من المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928