المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمصالح الخاصة بالرعايا البولونيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
قرار رقم 10 تاريخ 29/05/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 29/05/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 02/06/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمصالح الخاصة بالرعايا البولونيين في لبنان على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 29/05/1948 https://lebaneselegislation.com/text/175459/article/1/